اذا مـ,,ـاټت الابنة قبـ,,ـل وفـ,,ــاة ابيها فـ,,ـهل يحـ,,ـق لأولادها ميـ,,ـراثها من أبيها بعد ۏفـ,,ـاته

ولا يعـ,,ـلم في الشـ,,ـرع أبداً أن يأخـ,,ـذ الحـ,,ـفيد من جده نصـ,,ـيب أبيه المـ,,ـېت ، الذي لو فـ,,ـرض أنه كان حيا لأخـ,,ـذه !!!!
بل التـ,,ـركة توز,ع على الور,ثة الأحـ,,ـياء عند مـ,,ـۏت مـ,,ـورثهم ، فكـ,,ـيف نـ,,ـورث هذا الأب الذي مـ,,ـاټ قبـ,,ـل الجـ,,ـد ، ثم نأخـ,,ـذ هذا النصـ,,ـيب ونعطـ,,ـيه أولاده ؟! سبحـ,,ـانك هذا بهـ,,ـتان عظيم .
-
اسكندرية 💔💔 فرح تحول لمأتمنوفمبر 11, 2024
-
قــــ.سوة امنوفمبر 5, 2024
-
حكم تشغيل القرآن في المنزل بدون الانصــــ,,ات لهنوفمبر 5, 2024
ويمكن لهـ,,ـؤلاء الأحفاد الذين لا يـ,,ـرثون لوجـ,,ـود أحد من أبناء جـ,,ـدهم أن يحصـ,,ـلوا على شـ,,ـيء من تـ,,ـركة جـ,,ـدهم بطـ,,ـريقين :
الطريـ,,ـق الأول : أن يـ,,ـوصي لهم الجـ,,ـد قـ,,ـبل ۏفـ,,ـاته بالثـ,,ـلث من تـ,,ـركته أو أقـ,,ـل ، وهذا في حـ,,ـال أن يكـ,,ـون له مال كثـ,,ـير ، وهذه الوصـ,,ـية أوجـ,,ـبها بعض العلـ,,ـماء واستـ,,ـحبها كثـ,,ـيرون .
ودلـ,,ـيل هذا قوله تعـ,,ـالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) البقـ,,ـرة/180 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
من فوائـ,,ـد الآية : وجـ,,ـوب الوصيـ,,ـة للوالدين والأقـ,,ـربين لمن تـ,,ـرك مالاً كثـ,,ـيراً ؛ لقوله تعـ,,ـالى : ( كتب عليكم ) ؛ واختـ,,ـلف العلماء رحـ,,ـمهم الله هل هذا منسـ,,ـوخ بآيات المـ,,ـواريث أم هو محـ,,ـكم ، وآيات المـ,,ـواريث خَـ,,ـصَّصَتْ ؟ على قـ,,ـولين ؛ فأكـ,,ـثر العلماء على أنه منسـ,,ـوخ ؛ ولكن القول الراجـ,,ـح أنه ليس بمـ,,ـنسوخ ؛ لإمكـ,,ـان التخـ,,ـصيص ؛ فيـ,,ـقال : إن قـ,,ـوله تعالى : ( للوالدين والأقـ,,ـربين ) مخـ,,ـصوص بما إذا كـ,,ـانوا وار,ثين ؛ بمعـ,,ـنى أنهم إذا كـ,,ـانوا وار,ثين فلا وصـ,,ـية لهم اكـ,,ـتفاءً بما فـ,,ـرضه الله لهم من المـ,,ـواريث ؛ وتبـ,,ـقى الآية على عمـ,,ـومها فيمن سوى الوار,ث …
ومنها : جـ,,ـواز الوصـ,,ـية بما شاء من المال ؛ لكن هذا مقيـ,,ـد بحـ,,ـديث سعد بن أبي وقـ,,ـاص رضـ,,ـي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ( أتصـ,,ـدق بثـ,,ـلثي مـ,,ـالي ؟ قال : لا ؛ قال : فالشـ,,ـطر ؟ قال : لا ؛ قال : فالثـ,,ـلث ؟ قال : الثـ,,ـلث ؛ والثلـ,,ـث كثـ,,ـير ) متفـ,,ـق عليه ؛ وعلى هذا فلا يـ,,ـزاد في الوصـ,,ـية على ثلـ,,ـث المال ؛ فتكـ,,ـون الآية مقـ,,ـيدة بالحديث .
ومنها : أن الوصـ,,ـية الواجـ,,ـبة إنما تكـ,,ـون فيمن خلّـ,,ـف مـ,,ـالاً كثيراً ؛ لقوله تعالى : ( إن تـ,,ـرك خيـ,,ـراً ) ، فأما من تـ,,ـرك مالاً قـ,,ـليلاً : فالأفـ,,ـضل أن لا يوصـ,,ـي إذا كان له ور,ثة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقـ,,ـاص رضي الله عنه : ( إنك أن تـ,,ـذر ور,ثتك أغـ,,ـنياء خير من أن تذر,هم عـ,,ـالة يتكـ,,ـففون الناس ) متـ,,ـفق عليه .
” تفسـ,,ـير سورة البقـ,,ـرة ” ( 2 / 306 ، 307 ) .
الطريـ,,ـق الثاني : أن يهـ,,ـب أعمـ,,ـامهم لهم من نصـ,,ـيبهم شـ,,ـيئاً يوز,عونه عليهم .
أما أن يحسـ,,ـب نصـ,,ـيب والدهم ويُعـ,,ـطى لهم وهو ليس على قيد الحياة : فهذا لا يُعـ,,ـرف له أصل في الشـ,,ـرع ، ويسـ,,ـمى هذا في بعض الدول بـ ” الوصـ,,ـية الواجبة ” ، فيُعـ,,ـطون أولاد الابن المتوفـ,,ـى في حياة أبيه – أي : جـ,,ـدهم – نصـ,,ـيب أبيهم بشـ,,ـرط ألا يزيـ,,ـد عن الثـ,,ـلث ، ويُعـ,,ـطون أولاد البنت نصـ,,ـيب أمهم بشـ,,ـرط ألا يزيـ,,ـد عن الثلـ,,ـث ، ولو لم يـ,,ـوص الجـ,,ـد لهـ,,ـم بشـ,,ـيء !!
وهذا مخالـ,,ـف للشـ,,ـرع ، وغـ,,ـير موجـ,,ـب للطـ,,ـاعة ؛ لأن فيه مشـ,,ـاركة لله تعـ,,ـالى في التشـ,,ـريع ، وتعـ,,ـديّاً على حـ,,ـقوق الور,ثة ، وقد نسـ,,ـبوا هذا القول لابن حـ,,ـزم رحـ,,ـمه الله ، وهو محـ,,ـض تقول عليه ؛ لأن ابن حـ,,ـزم قد أوجـ,,ـب الوصـ,,ـية للأقـ,,ـارب الذين لا ير,ثون ، وهذا يشـ,,ـمل العم والخال وجـ,,ـميع الأقـ,,ـارب ، وهم لا يجـ,,ـعلون لهـ,,ـؤلاء نصيـ,,ـباً في التـ,,ـركة ، وأيضاً : لم يوجـ,,ـب ابن حـ,,ـزم نسـ,,ـبة معـ,,ـينة أو نصـ,,ـيباً مفـ,,ـروضاً ، وهم قد فعـ,,ـلوا ذلك بإعـ,,ـطائهم نصيـ,,ـب أمهم أو أبيهم ، وأيضاً : فإن ابن حـ,,ـزم يـ,,ـرى أنهم يُعـ,,ـطوْن في حاـ,,ـل أن يوصـ,,ـي الجد ، وهم يجـ,,ـعلون لهـ,,ـؤلاء الأحـ,,ـفاد نصـ,,ـيباً ولو لم يوص الجـ,,ـد ، فاختـ,,ـلف ما قاله ابن حـ,,ـزم عـ,,ـما نسبـ,,ـوه إليه ، فالواجـ,,ـب على القـ,,ـضاة أن لا يحـ,,ـكموا بمـ,,ـثل هذا ، وليعـ,,ـلموا أنهم بحـ,,ـكمهم هذا يخـ,,ـالفون شـ,,ـرع الله تعـ,,ـالى ، ويأخـ,,ـذون المال ممن جعـ,,ـله الله تعـ,,ـالى حقا له ، ويعطـ,,ـونه لمن لا يستـ,,ـحقه .
وفي هذا مضـ,,ـادة لحـ,,ـكم الله وشـ,,ـرعه ، وقد اعـ,,ـترض كثير من علـ,,ـماء الأزهر على ” قـ,,ـانون ” الوصـ,,ـية الواجـ,,ـبة ، وأفـ,,ـتوا بخـ,,ـلافه ، ونشـ,,ـرت أبحـ,,ـاث في مجـ,,ـلة الأزهـ,,ـر وغـ,,ـيرها في الرد على هذا القـ,,ـانون ، وبيان مخالـ,,ـفته للشـ,,ـرع .
وقد سـ,,ـئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله :
هل يـ,,ـرث الأحـ,,ـفاد جـ,,ـدهم إذا كان والدهـ,,ـم قد ټوفـ,,ـي قـ,,ـبل الجد ؟ وإذا كانت الإجـ,,ـابة بالنـ,,ـفي فلمـ,,ـاذا ؟
فأجـ,,ـاب :
الأحـ,,ـفاد هم أولاد البنين د,ون أولاد البنات ، فإذا مـ,,ـاټ أبوهم قـ,,ـبل أبيه لم يـ,,ـرثوا من الجـ,,ـد إن كان له ابن لصـ,,ـلبه أو بـ,,ـنون ؛ فإن الابن أقـ,,ـرب من ابن الابن ، فإن كان الجـ,,ـد ليـ,,ـس له بنون ولو واحـ,,ـداً وإنما له بنات : فللأحـ,,ـفاد ما بـ,,ـقي بعد مـ,,ـيراث البنات ، وكذا يـ,,ـرثون جدهم إن لم يـ,,ـكن له بنون ولا بنات فيقـ,,ـومون مـ,,ـقام أولاده للذكـ,,ـر مثل حـ,,ـظ الأنـ,,ـثيين .
والله أعـ,,ـلم .








